كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدَوَاءِ مَرَضٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى كُحْلٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ والْأَصَحُّ وُجُوبُ أُجْرَةِ حَمَّامٍ) بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ بِحَيْثُ اقْتَضَتْ عَادَةٌ مِثْلُهَا إخْلَاءَ الْحَمَّامِ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إخْلَاؤُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَفْتَى فِيمَنْ يَأْتِي أَهْلُهُ فِي الْبَرْدِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَذْلِ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَلَا يُمْكِنُهَا الْغُسْلُ فِي الْبَيْتِ لِخَوْفِ هَلَاكٍ بِعَدَمِ جَوَازِ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا لَيْلًا لَمْ تَغْتَسِلْ وَقْتَ الصُّبْحِ وَتَفُوتُهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ نَحْوُهُ م ر ش.
وَقَوْلُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ شَامِلٌ لِاعْتِيَادِهَا دُخُولَهُ لِلْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَاحْتِلَامٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي وُجُوبِ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ دَخَلَتْهُ لِلتَّنْظِيفِ فَهَذَا مَحَلُّ الْكَلَامِ أَوْ لِلْغُسْلِ جَرَى فِيهِ مَا يَأْتِي فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَاءُ الْفَرْضِ لَا السُّنَّةِ) بَحَثَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ثَمَنُ أَنَّهُ الْوَاجِبُ لَا الْمَاءُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ بَلْ لَهُ دَفَعَ الْمَاءَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ الْمَاءُ لِغَسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ وَوُضُوءٍ نَقَضَهُ. اهـ. بَلْ يُقَالُ وَجَمْعُ الْمَاءِ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهَا إذَا طَلَبَتْ الْمَاءَ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ كَانَ غُسْلُهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي بَيْتِهَا يَضُرُّهَا أَنْ لَا يَكْفِيَ دَفْعُ الْمَاءِ وَلَا ثَمَنُهُ بَلْ تَجِبُ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا وَجَبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ تَلَامَسَا مَعًا إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا مَاءُ وُضُوءٍ وَجَبَ بِسَبَبِهِ فِيهِ كَلَمْسِهِ وَإِنْ شَارَكَتْهُ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَقَدْ يُؤَيِّدُ كَلَامَ الشَّارِحِ بِأَنَّ الْمَانِعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضَى وَمَسُّهَا مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ وَمَسُّهُ مُقْتَضٍ لَهُ وَقَدْ يَدْفَعُ وَقَدْ يَمْنَعُ إنْ مَسَّهَا مَانِعٌ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقْتَضٍ وَهَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ وَثِيَابِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ سَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ وُجُوب الْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ لِغَسْلِ الثِّيَابِ وَصَرَّحَ الْقَفَّالُ وَالْبَغَوِيُّ بِوُجُوبِهِ قَالَ فِي الْكَافِي وَيَجِب فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَالْأَوْلَى الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَمُشْطٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الشَّيْنِ وَضَمِّهَا اسْمٌ لِلْآلَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي تَرْجِيلِ الشَّعْرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ السِّوَاكَ كَذَلِكَ إلَخْ) شَمَلَ السِّوَاكَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَا قَالَهُ ظَاهِرٌ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِتَنْظِيفِ الْفَمِ لِتَغَيُّرِ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ لِذَلِكَ بَلْ لِمُجَرَّدِ التَّعَبُّدِ بِهِ فَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَتِهَا الَّتِي لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا بِسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَدُهْنٍ) أَيْ يُسْتَعْمَلُ فِي تَرْجِيلِ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا أَمَّا دُهْنُ الْأَكْلِ فَتَقَدَّمَ فِي الْأُدْمِ وَيَتْبَعُ فِيهِ عُرْفَ بَلَدِهَا حَتَّى لَوْ اعْتَدْنَ الْمَطِيبَ بِالْوَرْدِ أَوْ الْبَنَفْسَجِ وَجَبَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَوَقْتُهُ كُلُّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَالْأَوْلَى الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَخْ) وَيُشْبِهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ نَحْوِ الْمَرْتَكِ لِلشَّرِيفَةِ وَإِنْ قَامَ التُّرَابُ مَقَامَهُ إذَا لَمْ تَعْتَدَّهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ رَمَادٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ سِرْجِينٍ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مِنْ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا كَانَ عَبَثًا وَمَا هُنَا لِحَاجَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَزِينُ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصْدَاغِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ إذَا طَلَب تَزَيُّنَهَا بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَهُ هَيَّأَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا صَرِيحًا بَلْ يَكْفِي فِي اللُّزُومِ الْقَرِينَةُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ هَيَّأَهُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ وَعَلَيْهِ حَمْلُ مَا قِيلَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا تَخْتَضِبُ) أَيْ بِالْحِنَّاءِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ حَمَلَهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ) أَيْ تَرْكُ الِاخْتِضَابِ وَالِاكْتِحَالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَدَوَاءُ مَرَضٍ) عُطِفَ عَلَى كُحْلٍ سم عَلَى حَجّ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَاصِدٍ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَلَا رِيبَةَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِحِفْظِ الْأَصْلِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِإِزَالَةِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ الْوَجَعِ الْحَاصِلِ فِي بَاطِنِهَا وَنَحْوِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّوَاءِ وَكَذَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ الْعَصِيدَةِ وَاللِّبَانَةِ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَجْتَمِعُ عِنْدَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفَقَةِ وَلَا مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَصْلًا وَلَا نَظَرَ لِتَأَذِّيهَا بِتَرْكِهِ فَإِنْ أَرَادَتْهُ فَعَلَتْ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَآلَةُ تَنَظُّفِهَا) كَالدُّهْنِ وَالْمَرْتَكِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتَصْرِفَهُ) مَنْصُوبُ بِأَنَّ الْمُضْمَرَةَ عَطْفًا عَلَى طَعَامٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ أُجْرَةِ حَمَّامٍ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ بِحَيْثُ اقْتَضَتْ عَادَةٌ مِثْلُهَا إخْلَاءَ الْحَمَّامِ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إخْلَاؤُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَفْتَى فِيمَنْ يَأْتِي أَهْلُهُ فِي الْبَرْدِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَذْلِ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَلَا يُمْكِنُهَا الْغُسْلُ فِي الْبَيْتِ لِخَوْفِ هَلَاكٍ بِعَدَمِ جَوَازِ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا لَيْلًا لَمْ تَغْتَسِلْ وَقْتَ الصُّبْحِ وَتَفُوتُهَا أَيْ الصَّلَاةُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ نَحْوُهُ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم وَقَوْلُهُ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ فَقْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ بِعَدَمِ جَوَازِ امْتِنَاعِهَا إلَخْ وَعَلَيْهِ فَتُطَالِبُهُ بَعْدَ التَّمْكِينِ بِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ بِالرَّفْعِ لِقَاضٍ. اهـ. ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَقَوْلُهُ وَيَأْمُرُهَا أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ اعْتَادَتْهُ) أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ لَا يَعْتَادُونَ دُخُولَهُ فَلَا يَجِبُ لَهَا أُجْرَتُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَثَلًا مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكْرَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ عُطِفَ عَلَى مَرَّةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا عَلَى شَهْرٍ حَتَّى يَتَكَرَّرَ مَعَ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كُرِهَ) أَيْ لِلنِّسَاءِ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى دُخُولِهَا رُؤْيَةُ عَوْرَةِ غَيْرِهَا أَوْ عَكْسُهُ وَإِلَّا حَرُمَ وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْمُرَهَا حِينَئِذٍ بِتَرْكِهِ كَبَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الدُّخُولَ لَمْ يَمْنَعْهَا وَيَأْمُرُهَا بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْغَضِّ عَنْ رُؤْيَةِ عَوْرَةِ غَيْرِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ) أَيْ خَصَّ الْأَذْرَعِيُّ الْمَنْعَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ إلَخْ) إنْ احْتَاجَتْ إلَى شِرَائِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا تَسَبَّبَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) لَعَلَّ عَنْ بِمَعْنَى فِي.
(قَوْلُهُ لَا السُّنَّةُ) أَيْ سُنَّةُ الْغُسْلِ كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمَّا الْغُسْلُ الْمَسْنُونُ فَمَعْلُومٌ وُجُوبُهُ مِمَّا يَأْتِي بِالْأُولَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ثَمَنُ أَنَّهُ الْوَاجِبُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ بَلْ لَهُ دَفْعُ الْمَاءِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضِ بَلْ قَدْ يُقَال دَفْعُ الْمَاءِ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ النَّفَقَةِ بَلْ لَا يَبْعُدُ إجَابَتهَا إذَا طَلَبَتْ الْمَاءَ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ كَانَ غُسْلُهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي بَيْتِهَا يَضُرُّهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي دَفْعُ الْمَاءِ وَلَا ثَمَنُهُ بَلْ تَجِبُ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ. اهـ. سم عِبَارَة النِّهَايَةِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْأَصَالَةِ الْمَاءُ لَا ثَمَنُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ لَهَا تَبَرُّعًا) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) بَلْ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَلَا تَرَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ نَائِمٌ) أَيْ وَلَوْ اسْتَيْقَظَ وَنَزَعَ ثُمَّ أَعَادَ لِحُصُولِ الْجَنَابَةِ بِفِعْلِهَا أَوْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَمَاءُ هَذِهِ عَلَيْهَا إلَخْ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَوْنِهِ زَوْجًا بِفِعْلِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ نَقْضُ وُضُوءٍ أَجْنَبِيَّةٍ ذَلِكَ وَلَا عَلَيْهَا إذْ أَنْقَضَتْ وُضُوءَ زَوْجِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الزَّوْجَ) أَيْ غَيْرَهُ مِنْ الزَّانِي وَالْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّأْكِيدِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ الْقِيَاسُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ أَيْ جِنْسِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهُ إلَى وَمَاءِ غُسْلٍ.
(قَوْلُهُ وَحْدَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ كَلَمْسِهِ وَإِنْ شَارَكَتْهُ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَلَوْ حَصَلَ النَّقْضُ بِفِعْلِهِمَا فَقِيَاسُ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا وُجُوبُهُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَاءُ غُسْلٍ إلَخْ) يُتَّجَهُ فِي مَاءِ النَّجَاسَةِ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ بِفِعْلِهَا مُتَعَدِّيَةً كَأَنْ تَضَمَّخَتْ بِهِ عَبَثًا فَعَلَيْهَا لِتَقْصِيرِهَا أَوْ بِفِعْلِهِ تَعَدَّى بِهِ أَوْ لَا فَعَلَيْهِ لِتَسَبُّبِهِ أَوَّلًا بِفِعْلِهِمَا فَإِنْ حَصَلَ مِنْهَا تَقَذُّرٌ فَعَلَيْهِ كَمَاءِ إزَالَةِ الْوَسَخِ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَثِيَابِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَهَاوَنَتْ فِي سَبَبِ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ مِنْهَا وَخَالَفَتْ عَادَةَ أَمْثَالِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَثُرَ الْوَسَخُ فِي بَدَنِهَا لِكَثْرَةِ نَحْوِ عَرَقِهَا مُخَالِفًا لِلْعَادَةِ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(وَلَهَا) عَلَيْهِ أَيْضًا (آلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَوْ هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَكُلٌّ مِنْ الْآخَرَيْنِ اسْمٌ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ فَاقْتِصَارُ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الضَّبْطِ بِالْفَتْحِ وَقَوْلُهُ وَبِهِ قَيَّدَ حَدِيثَ أَيَّامِ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الثَّانِي (وَطَبْخٍ كَقِدْرٍ وَقَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَمِغْرَفَةٍ (وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَنَحْوِهَا) كَإِجَّانَةِ تُغْسَلُ فِيهَا ثِيَابُهَا لِأَنَّ الْمَعِيشَةَ لَا تَتِمُّ بِدُونِ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إبْرِيقُ الْوُضُوءِ وَمَنَارَةُ السِّرَاجِ إنْ اُعْتِيدَتْ وَيَرْجِعُ فِي جِنْسِ ذَلِكَ لِلْعَادَةِ كَالنُّحَاسِ لِلشَّرِيفَةِ وَالْخَزَفِ لِغَيْرِهَا وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَضِدَّيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ آلَاتُ أَكْلٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْآلَاتِ وُجُوبُ الْمَشْرُوبِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ هُوَ بِالْفَتْحِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلْعَادَةِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ) أَيْ مَصْدَرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ شَرِبَ كَسَمِعَ شُرْبًا وَيُثَلَّثُ جَرَعَ أَوْ الشُّرْبُ مَصْدَرٌ وَبِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ اسْمَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَاقْتِصَارُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ عَنْ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ أَوْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ هَيْئَةٌ مَخْصُوصَةٌ تَعْنِي الْتِزَامَهَا عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى فِيهِمَا مُسْتَقِيمٌ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ بِأَيِّ ضَبْطٍ قُرِئَ لِجَوَازِ الْإِضَافَةِ لِكُلٍّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.